المطلب الرابع عشر
(ثلاثينية ابن مسعود)
هي مسألة من المسائل المشهورة لأبن مسعود حيث تعول اصل المسالة على مذهبه إلى واحدٍ وثلاثين على خلاف جمهور الفقهاء
و صورتها: توفي رجلٌ عن زوجة، وأم، وأختين لأم، وأختين لأبوين، وأبن قاتل أو كافر أو رقيق. أصل المسألة من (12) وتعول إلى (17) عند جمهور الفقهاء, فيكون للزوجة الربع وهو ثلاثة, وللأم السدس وهو اثنان, وللأختين لأم الثلث وهو أربعة, وللأختين الشقيقتين الثلثان وهما ثمانية، وابن القاتل محروم من الميراث والمحروم كأنه غير موجود (1) . ويكون حل المسألة كالآتي:
زوجة أم أختين لأم أختين لأبوين أبن قاتل أصل المسألةمن (12) وتعول إلى (17)
1 ... 1 ... 1 ... 2 ... يحجب
ولكن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- يعتبر المحروم من الميراث حاجبًا لغيره فيكون للزوجة الثمن, ولبقية الورثة ما ذكرناه أعلاه, وبذلك تكون المسألة عنده من اربعة وعشرين وتعول إلى واحد وثلاثين (2) . ويكون حلها كما يأتي:
زوجة أم أختين لأم أختين لأبوين أبن قاتل أصل المسألة من (24) ... 1 ... 1 ... 1 ... 2 ... محجوب ... وتعول إلى (31)
(1) الاختيار لتعليل المختار 5\ 98 , فقه المواريث 4\ 1528.
2)الفتاوي الهندية 6/ 469.