فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 102

وأما قياسهم على التجهيز والدين والوصية فإنه قياس مع الفارق إذ أن هذه الحقوق تعلقت بالتركة فترتب حسب أهميتها وأولويتها وتخصيص بعض الورثة بإدخال النقص على نصيبه وحده من غير نص على ذلك من صاحب الشريعة هو تحكم محض (1) , والراجح هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول القائلين بالعول وإدخال النقص على جميع الورثة وذلك لقوة أدلتهم وتمشيها مع مصلحة جميع الورثة وتحقيق العدالة بينهم والله اعلم.

سبب التسمية:-

سميت بالمباهلة لان زفر بن اوس سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال كيف تصنع بالفريضة العائلة؟ فقال: ادخل الضرر على من هو أسوأ حالًا وهن البنات والأخوات , فإنهن ينقلن من فرض مقدر إلى نصيب غير مقدر , فقال له زفر: وما تغنيك فتواك شيئًا , فإن ميراثك يقسم بين ورثتك على غير رأيك يريد بذلك إن ميراثه سيقسم على طريقة العول فغضب ابن عباس - رضي الله عنهما- وقال: هلا تجتمعون حتى نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين , إن الذي أحصى رمل عالج عددًا , لم يجعل في مال نصفين وثلثا (2) .

المطلب الرابع

(مسألة الإلزام او الناقضة)

هي مسألة إرثية أَََلزم فيها ابن عباس -رضي الله عنهما - الحجة في عدم تخريج هذه المسألة على أصله و صورتها هي: امرأة تركت زوجًا , و امًا , و أختين لأم، اصل المسألة من ستة

(1) ينظر أحكام المواريث لمحيي الدين عبد الحميد ص 126 وشرح السراجية ص 196 و أحكام الميراث، ص 557.

2)مصنف عبد الرزاق 10\ 255.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت