فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 102

المطلب السابع

(المسألة المنبرية)

هي مسألة ارثية من مسائل العول وهي عكس سابقتها حيث اشتهرت بقلة عولها و لاتعول إلا مرة واحدة , وصورتها هي: توفي رجل عن زوجة وأبوين وبنتين. فأصل المسألة من (24) وتعول إلى (27) للزوجة منها الثمن وهو (3) وللأبوين لكل واحد منهما السدس وهو (4) , وللبنتين , الثلثان وهما (16) سهما و لكل واحدة منهما (8) أسهم وهي كالآتي:

زوجة ... بنتين ... أب ... أم (1) ... أصل المسألة من (24) وتعول إلى (27)

والدليل على ذلك ما روي ان عليًا بن أبي طالب - رضي الله عنه- سئل عنها وهو في طريقه إلى المسجد فبدأه السائل فقال له: زوجة , وأبوان , وبنت فقال في جوابه -رضي الله عنه - للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، وللبنت النصف، والباقي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت