المطلب الثاني عشر
(المسألة الصماء)
متى تباينت الرؤوس والسهام , بأن باين كل فريق سهامه وتباينت اعداد الفرق سميت بالصماء.
وصورتها هي:
أربع زوجات , وثلاث جدات , وخمس أخوات لأم , وعم , أصل المسألة من (12) للزوجات الربع وهو (3) على (4) تباينها و للجدات السدس وهو (2) على (3) تباينها وللأخوات لأم الثلث وهي (4) على (5) تباينها , فأضرب (3) في (4) بإثني عشر والحاصل في خمسة بستين فهي جزء السهم فأضربها في اثني عشر تصح من سبعمئة وعشرين , للزوجات (3) في ستين بمئة وثمانين لكل واحدة خمسة وأربعون وللجدات (2) في ستين بمئة وعشرين لكل واحدة أربعون وللأخوات لأم (4) في ستين بمئتين وأربعين وللعم الباقي (3) في ستين بمئة وثمانين.
مثال آخر للصماء:- أربع زوجات، وثلاث جدات وخمسة أعمام يضرب ثلاثة في أربعة بإثني عشر والحاصل في خمسة بستين فهي جزء السهم تبلغ سبعمئة وعشرين ومنها تصح ويكون حلها كالآتي:
4 زوجات ... 3 جدات ... 5 أعمام
180 لكل زوجة 45 ... 120 لكل جدة 40 ... 220 لكل عم 84
ومثال آخر للصماء:
جدتان , ثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام , فللجدتين السدس وهو (1) لاينقسم عليهما ويباينها , وللثلاثة إخوة لأم الثلث وهو (2) لا ينقسمان عليهما ويباين عددهم