فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 102

سقط وخرج بقوله (الوارث) الزكاة فان الزكاة ربع العشر أو نصفه أو كله مقدّر شرعا .. لكن لغير وارث (4) ,

وقد عرف في خلاصة الفرائض بأنه: علم بأصول من فقه وحساب , تعرف حق كل من التركة , ومن تلك الأصول الموصوفة بما ذكر الأصول المتعلقة بالمنع من الميراث والحجب بل هي العمدة في ذلك إذ بدونها لا تعرف الحقوق ومن جملة الأصول كذلك معرفة كون الوارث ذا فرض أو عصبة أو ذا رحم , ومعرفة أسباب الميراث والتصحيح والعول والرد وغير ذلك (5) .

وعلم المواريث أو علم الفرائض هو {العلم الموَصّل إلى معرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة (6) } .

المطلب الثاني

{موضوع علم الفرائض وغايته وثمرته وفضله ومنزلته}

أما موضوع علم الفرائض:- فهو قسمة التركات وهي ما يخلفه الميت من أموال وحقوق واختصاصات , فاندفع ما يقال إنَّ علم الفرائض من علم الفقه , إذ أن موضوع علم الفقه عمل المكلفين والتركات ليست عملًا ,الا اذا اعتبرنا مايقوم به الفرض من القسمة بين الورثة عملا، إذ أن التركات ليس موضوعه من حيث ذاتها بل من حيث قسمتها ولا شك إن قسمتها عمل (1) .

(1) سورة النور الآية (1)

2)ينظر أحكام الميراث ص 22

3)ينظر حاشية الجمل على شرح المنهج, تأليف سليمان الجمل، مطبعة مصطفى الحلبي القاهرة ج 4 \ص 2،

و ينظر أحكام الميراث ص 22

4)حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري على شرح ابن قاسم العزي على متن أبي شجاع مطبعة دار الكتب العربية الكبرى - مصر ج 2\ص 69.

5)ينظر شرح خلاصة الفرائض: لعبد الملك عبد الوهاب المكي. مطبعة وادي النيل - القاهرة ط 1 (1292 هـ) ، ص 4.

6)ينظر أحكام المواريث ص 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت