فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 102

وأما عند المالكية فتجعل مسألة للإنكار ومسألة للإقرار.

فأما مسألة الإنكار هي من (6) .

للزوج النصف وهو (3) .

وللأم الثلث وهو (2) .

وللأخت لأم السدس وهو (1) .

وإما مسألة الإقرار فهي من (12) .

للزوج الربع وهو (3) , وللأم السدس وهو (2) , وللبنت المقر بها النصف وهو (6) , ويبقى واحد للعاصب وبعد ذلك نجمع حصة البنت والعاصب، فنجد أن مجموعهما (7) ونقسم عليهما نصيب الأخت لأم من مسألة الإنكار وهو (1)

فلا ينقسم على (7) فنضرب 7×6 وهي مسألة الإنكار فتصبح (42)

للزوج (3) من مسألة الإنكار × 7=21 , وللأم (2) من مسألة الإنكار ×7=14

وللبنت المقر بها (6) , وللعاصب واحد , ولا شيء لأخت لأم (2) .

سبب التسمية: سميت بمسألة عقرب تحت طوبة لغفلة المسئوول عنها عما أقرت به للعاصب [1]

المطلب الثالث والعشرون

(مسألة الدفََّانة)

وهي مسألة ارثيه لامرأةٍ تزوجت أربعة إخوة أشقاء فورثتهم جميعًا بعد وفاتهم واحدًا تلو الآخر

وصورتها هي:

امرأة ورثت أربعة إخوة أشقاء بالزوجية توفي الأول فورثته.

ثم تزوجت الثاني ولما مات ورثته.

ثم تزوجت الثالث ولما مات ورثته.

(1) منح الجليل شرح مختصر الخليل موقع اسلام ويب 21/ 303

2)المصدر نفسه، 21\ 303،وينظر المواريث 4\ 1532،والبا جوري على الشنشوري ص 246.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت