وذلك لان الإخوة لأم محجوبون بالجد , وأما الإخوة الأشقاء فلأنه لو لم يكن الجد معهم لم يكن لهم شيء , لان الإخوة لأم عند ذلك يستحقون الثلث , ويسقط الإخوة الأشقاء لاستغراق الفروض التركة، فلم يكن وجود الجد معهم موجبا لهم شيئًا (1) .
وأما عند الشافعية للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، لأنه خير له من المقاسمة والباقي للإخوة الأشقاء ولا شيء للإخوة لأم اتفاقًا لأنهم محجوبون بالجد (2) .
ت: مسألة عقرب تحت طوبة:- سميت هذه المسالة بعقرب تحت طوبة لغفلة المسؤول عنها عما أقرت به للعاصب , وهي ثالث المسائل المشهورة عند المالكية (1) وصورتها كالآتي:
توفيت امرأة عن زوج، وأمٍ، وأخت لأم، وعاصبٍ ,وأقرت الأخت لأم ببنتٍ.
فعند الشافعية: الإقرار باطلٌ, لان المقر غير حائز شيئًا , لكن يجب على أخت الأم حيث كانت صادقةً في نفس الأمر , أن تسلم نصيبها للبنت والعاصب يتقسمانه بينهما على حسب حصتهما.
(1) ينظر فقه المواريث 4\ 1531 و احكام الميراث ص 646.
2)المصدران انفسهما.