أ: المسألة المالكية:- وهي إحدى المسائل الثلاث المشهورة عند المالكية حيث خالف الإمام مالك - رضي الله عنه- رأي الآخرين فيها.
وصورتها هي: توفيت امرأة عن زوجٍ , وأم ٍ , وجدٍ , وإخوةٍ لأم , وإخوة لأب, أصل المسألة عند المالكية من (6) .
للزوج ... وللأم ... وللجد ... وللأخوة
1 ... 1 ... الباقي ... لا شيء
لان الإخوة لأم في هذه المسألة محجوبون بالجد وأما الإخوة لأب فلأنه لو لم يكن الجد معهم لم يكن لهم شيء ,لان الإخوة لأم عند ذلك يستحقون الثلث ويسقط الإخوة لأب لإستغراق الفروض التركة , فلم يكن حضور الجد معهم موجبًا لهم شيئًا.
وعند الشافعية للزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس لأنه خيرٌ له من المقاسمة والباقي للإخوة لأب ولا شيء للإخوة لأم اتفاقًا لأنهم محجوبون بالجد (1) . وهذا هو الرأي الراجح والله اعلم.
ب: مسألة شبه المالكية:- وهي أيضا مسألة من المسائل الإرثية حيث نحى فيها الإمام مالك نحو المسألة المالكية التي ذكرناها آنفًا وصورتها هي:
توفيت امرأة عن زوجٍ، وأم، وجد، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء، أصل المسألة من (6)
للزوج ... وللأم ... وللجد ... وللأخوة لأم والإخوة الأشقاء
1 ... 1 ... الباقي ... لاشيء
(1) فقه المواريث 4\ 1531 , وينظر احكام الميراث ص 646.