والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور حيث أن الأربعة والعشرين لا يعول إلا مرة واحدة وهي سبعة وعشرين.
فائدة:- متى عالت الستة إلى ثمانية أو إلى تسعة أو إلى عشرة فالميت امرأة قطعًا. وإن عالت إلى سبعة احتمل أن يكون ذكرًا أو أنثى.
ومتى عالت الأثنا عشر إلى سبعة عشر فالميت ذكر.
وإن عالت إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر أحتمل الأمرين.
والأربعة والعشرون إذا عالت إلى سبعة وعشرين أو إلى احدى وثلاثين عند ابن مسعود فالميت ذكر (1) .
سبب التسمية:
سميت بالثلاثينية: لانها تعول الى واحد وثلاثين على مذهب عبدالله بن مسعود
-رضي الله عنه-.
ج
(1) الفتاوى الهندية،6/ 469.