التوضيح:- أصل المسألة من (6) للأم السدس سهم واحد وللجد ثلث الباقي بعد فرض، فهو أحظ له من المقاسمة ومن السدس، والباقي خمسة أسهم للجميع نضرب أصل المسألة 6×3=18
للأم =1×3=3 والباقي 5×3=15 ÷3=5 أسهم ثلث الباقي للجد.
15 -5 = 10 للأخت الشقيقة، الأخوان لأب والأخت لأب.
18÷2=9 حصة الأخت الشقيقة النصف.
10 -9=1 سهم واحد للاخوين لأب وللأخت لأب، عدد الرؤوس يساوي (5) وحسب القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين فإن (1) لا ينقسم على (5) بدون باقي فنضرب أصل المسألة 18×5=90 ومنها تصح
3×5= 15 حصة الأم.
5×5=25 حصة الجد ثلث الباقي.
9×5=45 حصة الأخت الشقيقة.
ويبقى خمسة أسهم لكل أخٍ لأب سهمان ويبقى سهمُ واحد للأخت لأب.
ويلغز بها فيقال لنا ميت ترك ثلاثة ذكور و ثلاث إناث وتسعين دينارًا فأخذت إحدى الإناث دينارًا وليس ثمّ دين ولا وصيّة وهي الأخت لأب في هذه الصورة
سبب التسمية:
سميت هذه المسألة بالتسعينية لأنها صحت أخيرا من تسعين (1) .
(1) ينظر المعين المبين ص 50،فقه المواريث،4/ 1523.