فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 102

رابعًا: تسعينية زيد

صورتها: توفي رجل عن أم، وجدٍ، وأخت لأبوين، وأخوين وأخت لأب، أصل المسألة من (6) للأم منها السدس وهو واحد , وللجد ثلث الباقي لأنه أفضل له من المقاسمة , وللأخت لأبوين النصف , ولأولاد الأب الباقي فينكسر الباقي بعد سدس الأم على عدد الرؤوس لأن الباقي خمسة وعدد الورثة ثلاثة فنضرب ثلاثة في أصل المسألة فتصح من ثمانية عشر للأم منها ثلاثة، وللجد ثلث الباقي خمسة , وللأخت لأبوين النصف تسعة وللأخوين والأخت لأب واحد ينكسر على عدد سهامهم وهي خمسة فنضرب خمسة في أصل المسألة التي صحت منه أولا ثمانية عشر فيحصل تسعون ومنها تصح ثانيًا فللأم ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، وللجد خمسة في خمسة بخمسة وعشرين، وللشقيقة تسعة في خمسة بخمس واربعين ولكل من الأخوين لأب سهمان وللأخ لأب سهم ويكون حلها كما يأتي:

أم ... جد ... أخت شقيقة ... إخوان لأب ... أخت لأب أصل المسألة (1) من (6)

1 25 ... 45 ... للذكر مثل حظ الأنثيين

(1) المعين المبين ص 50،وينظر الفقه المنهجي 2/ 324 والاختيارلتعليل المختار 5/ 102 - 103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت