2.مات رجل عن
زوجة أم جد أخت لأب ... أصل المسألة من (12) ×3=36 وتصح من (36)
×3 ... ×3 ... 5×3=15 للذكر مثل حظ الأنثيين
القول الثاني: قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه- وقد اخذ به المذهب الحنفي: للأم الثلث , وللجد الباقي , ولا شئ للأخت لانها محجوبة بالجد لان الجد بمنزلة الأب وحيث إنها تحجب بالأب فكذلك تحجب بالجد وحلها كالآتي:
أم ... جد ... أخت لأبوين أو لأب (1) ... أصل المسألة من (3)
1 ... عصبة ... م
القول الثالث: قول سيدنا علي - رضي الله عنه- للأم الثلث , وللجد السدس , وللأخت النصف.
القول الرابع: قول سيدنا عمر بن خطاب وابنه عبد الله - رضي الله عنهما- للأخت النصف , وللأم ثلث الباقي , وللجد الباقي. وفي رواية أخرى عنه: انه يفرض للأم السدس.
القول الخامس: قول سيدنا عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - للأم السدس وللأخت النصف والباقي للجد , وهذا القول مثل القول الثاني لعمر بن خطاب- رضي الله عنه - وفي رواية أخرى عنه , للأخت النصف , والباقي بين الجد والأم نصفين , فتكون من أربعة وهي إحدى مربعات زيد.
(1) تاريخ دمشق وذكر فضلها، تاليف: ابي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبدالله الشافعي، دار الفكر-بيروت 1995 م. تحقيق محيي الدين ابي سعيد عمر بن غرامة العمري،25/ 396
2)منتهى الإرادات 2\ 71 المغنى تأليف عبدالله بن احمد المقدسي 620 هجري مكتبة الجمهورية العربية القاهرة 6\ 202 وينظر كشاف القناع 4\ 411.