القول السادس: قول سيدنا عثمان بن عفان - رضي الله عنه: أن المال بينهم أثلاثًا , ولكل واحد منهم الثلث وهي مثلثة عثمان لأن المال يقسم فيها على ثلاثة أقسام (2) . ... [1]
سبب التسمية:- سميت بالخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها , فكأن الاقوال خرقتها، وسميت بالعثمانية والمثلثة: لأنها وقعت في زمن سيدنا عثمان وقسمتها على ثلاثة حيث إنه خرق الإجماع، وسميت بالمسبعة لأن الأقوال فيها سبعة وترجع الى ستة (1) أي ان الاقوال ترجع الى ستة , ولذلك سميت ايضًا بالمسدسة لقول عثمان وعلي وعبدالله بن مسعود وإبن عباس وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم (2) - فيها. وسميت بالمربعة: لأنها احدى مربعات ابن مسعود وسميت بالشعبية والحجاجية , لأن الحجاج سأل عنها الشعبي امتحانًا فأصاب فعفى عنه. وسميت مخمسة الشعبي: لأن الحجاج سأل عنها فقال اختلف فيها خمسة من الصحابة (3) .
والراجح هو القول الاول قول زيد بن ثابت وهو ما ذهب اليه الشافعية والمالكية والحنابلة , لأن الجد كالأخ في تعصيب الاخت ولكنه ليس كمثله والله اعلم.
(1) شرح الرحبية ص 95 - 96 ومنتهى الإرادات 2\ 71 و خلاصة البدر المنير في تخريج الكتاب الكبير للرافع تأليف عمر بن علي بن الملقن الانصاري دار النشر مكتبة الرشد الرياض 1410 ط 1 تحقيق احمد عبد المجيد اسماعيل 7\ 242.
2)الاختيار لتعليل المختار، عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، ط 2 1370 هـ -1951 م، شركة ومكتبة ومطبعة البابي الحلبي واولاده بمصر، وينظر الباجوري على الشنشوري، ص 244،وخلاصة البدر 7/ 242.
(2) كشاف القناع،4/ 411،المغني 6/ 202.
2)المصدران انفسهما
3)الاختيار لتعليل المختار،5/ 128.