فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 102

ثالثًا: الوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعًا وحدهم من غير نساء وهم ثلاثة فقط:

الأب ... الابن ... الزوج

للزوج الربع فرضًا وللأب السدس فرضًا والباقي للابن تعصيبًا, وأصل المسألة من (12) (2) .

رابعًا:- الوارثات من النساء إذا اجتمعن كلهن بدون رجال فالتي يرث منهن خمس وهنّ:

البنت ... بنت الابن ... الأم

الأخت الشقيقة ... الزوجة

[1] للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين وللأم السدس وللزوجةالثمن وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا واصل المسألة من (24) (1) .

خامسًا:- الذي يمكن اجتماعه من الرجال والنساء معًا ومن يرث منهن وإذا اجتمع كل الرجال والنساء فالذي يرث منهم خمسة وهم: الأب, الأم, الابن, البنت, احد الزوجين: أي الزوج إذا كان الميت زوجة والزوجة إذا كان الميت هو الزوج وهؤلاء الورثة يأخذون حصتهم حسب المسألة الارثية من دون زيادة أو نقصان. وكما لا يوجد وارث شرعي يقف أمامهم أي لايحجبون أصلا فالأولى أصلها من (12) للأب السدس وللأم السدس وللزوج الربع والباقي للولد والبنت أثلاثا وهو خمسة لا تنقسم على ثلاثة فنضرب 3×12 =36 ومنها تصح (2) .وأما الثانية وهي التي توفي فيها الزوج فأصلها من (24) للزوجة الثمن وهو ثلاثة وللأبوين السدس ثمانية والباقي هو 13 تقسم للابن والبنت أثلاثا لا ثالث لهذا الباقي صحيحًا فنضرب 3×24=72 ومنها تصح (3) .

فائدة أربعة يرثون دون أخواتهم وهم:

1.ابن الأخ. ... لا بنت الأخ.

(1) الكنوز الملية في الفرائض الجلية تأليف عبد العزيز المحمد السلمان ط 2 طبع على نفقة من المحبين للخير 1418 هـ ص 13.

2)المصدر نفسه ص 14 - 15 و الدرة المضية كذلك فقه المواريث والوصية ص 158 - 159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت