المناسخة فمن له شيء له من الأولى أخذه مضروبًا في تسعة وهي وفق الثانية , ومن له شيء من الثانية اخذ مضروبًا في واحد وهو وفق سهام الميتةِ ثانيًا (1) .
فللأم من الأولى 1×9=9 ومن الثانية 3×1=3+9=12.
وللأب من الأولى 1×9=9 ومن الثانية 1×10=10+9=19.
وللبنت من الأولى 2×9=18 ومن الثانية 5×1=5=18=23.
ومجموع سهام الكلي 54.
وإن كان الميت الأول أنثى فيكون حلها كالآتي:
فقد ماتت البنت: عن أخت , وجدة صحيحةٍ هي أم أمٍ , وجد فاسدٍ هو أب أم, فلا يرث الجد لأنه من ذوي الأرحام.
وأحتمل كون الأخت في الثانية أختا شقيقةً أو لأم وتصح المسألتان من اثني عشر، إن كانت لأختٍ شقيقة لأن الأولى كانت من ستة، كما علمنا والثانية من أربعة بالرد , للجدة واحد , وللشقيقة ثلاثة , وسهام الميتة اثنان لاتنقسم على أربعة لكن توافقها بالنصف فترد الأربعة لأثنين , وتضربها في ستة باثني عشر ثم تقسمها كالآتي: ... للأب من الأولى 1×2=2 ولا شيء له في الثانية =2.
وللبنت من الأولى 2×2=4 ومن الثانية 3×1=3 +4=7.
وللأم من الأولى 1×2=2 ومن الثانية 1×1=1 +2 =3.
ومجموع السهام 12.
وان كانت الاخت لأم فمسألة الرد من اثنين وسهام الميتة من الأولى اثنان فتصح المسألتان من ستة للأب واحد , وللبنت ثلاثة , وللجدة اثنان (1) .
(1) المعين المبين، ص 53،وينظر الفتاوى الهندية،6/ 478.