الصفحة 30 من 51

5)الاستصلاح وتحته أمور:

1)تعريفه: وهو ترتيب الأحكام الشرعية بناء على مراعاة مصلحة مرسلة.

2)المصلحة: هي جلب المنفعة أو دفع المضرة.

3)اتفق العلماء على إن الشريعة الإسلامية قد جاءت بحفظ مصالح العباد وتكميلها ودفع المضار عنهم وتقليلها.

4)أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها وعدمه:

تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 / القسم الأول: مصلحة اعتبرها الشارع بعينها وشهد لها وقام الدليل الشرعي على رعايتها فهي حجة في إعمالها ولا خلاف بين العلماء في ذلك وهذه المصلحة هي التي تتضمنها العلة في القياس ومن ذلك مصلحة حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال.

2 / القسم الثاني: ما شهد الشرع ببطلانه فهذه ملغاة باتفاق العلماء.

3 / القسم الثالث: المصالح المرسلة التي لم يأتي دليل من الشارع على اعتبار عينها ولا على إلغائها وقد قال شيخ الإسلام في تعريفها: المصالح المرسلة هي أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه.

4 / حكم العمل بالمصلحة المرسلة (القسم الثالث) إنها حجة فيعمل بها إذا تحققت فيها شروط هي أن لا تعارض نصًا من القرآن اوالسنة وأن تكون حقيقية لا متوهمة وأن لا تعارض مصلحة أعظم منها أو مساوية لها وأن لا تكون في المواضع التوقيفية ولكن في الأمور الاجتهادية وأن يكون محدد المصلحة مجتهدًا وإذا احتاجت المصلحة أن يشترك فيها هيئة علمية من أهل الاجتهاد اشترط ذلك وهذا هو الراجح.

6 / سد الذرائع وتحته أمور:

1)معنى سد الذرائع: منع الوسائل الموصلة إلى المفاسد.

2)أقسام الأقوال والأفعال الموصلة إلى المفسدة أربعة أقسام:

القسم الأول: الوسيلة من قول أو فعل التي وضعت مفضية إلى المفسدة.

القسم الثاني: الوسيلة الموضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب فيتخذ وسيلة إلى المحرم قصدًا.

القسم الثالث: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح أو المستحب ولم يقصد بها الوصول إلى المفسدةلكنها تفضي إليها غالبًا ومفسدتها أرجح من مصلحتها.

القسم الرابع: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح وقد تفضي إلى المفسدة ولكن مصلحتها أرجح.

3)حكم سد الذرائع في الأقسام الأربعة: أما القسم الأول فإن الشريعة قد جاءت بمنعه كراهة أو تحريمًا بحسب درجاته في المفسدة - وأما القسم الرابع فالشريعة جاءت بإباحته أو استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة - وأما القسم الثاني والثالث فقد اختلف فيهما أهل العلم وقد ذهب أصحابنا والمالكية إلى أن يجب منعه وهذا هو الراجح واختاره ابن القيم.

4)يجب فتح الذرائع الموصلة إلى الواجب لأن الوسيلة الموصلة إلى الواجب واجبة والقاعدة

(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت