3)أنواع الاستصحاب هي:
أ / استصحاب البراءة الأصلية (العدم الأصلي) .
ب / استصحاب الدليل الشرعي ويندرج تحته استصحاب العموم حتى يرد ما يخصصه واستصحاب النص إلى أن يرد نسخه.
ج / استصحاب الحكم الذي دل الدليل الشرعي على ثبوته ولم يأت دليل على تغييره.
د / استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس بحجة وهذا هو الراجح واختاره القاضي.
4)حكم العمل بالاستصحاب: في هذه الأنواع الثلاثة الاولى ان الاستصحاب حجة فيها عند جمهور العلماء وهذا هو الراجح.
5)بعض القواعد المثبتة على الاستصحاب منها:
أ / اليقين لا يزول بالشك
ب / الأصل بقاء ما كان على ما كان.
ج / الأصل براءة الذمة وعدم انشغالها إلا بدليل.
د / من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير عمل على القليل لانه المتيقن.
هـ / الأصل العدم في الحقوق وعدم الصفات العارضة.
و / الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن.
ز / الأصل الإباحة ما لم يدل دليل على التحريم عند الجمهور وهو المختار.
ح / الأصل في الإبضاع التحريم.
ط / الأصل في العبادات الحظر لأنها توفيقية.