الصفحة 29 من 51

3)أنواع الاستصحاب هي:

أ / استصحاب البراءة الأصلية (العدم الأصلي) .

ب / استصحاب الدليل الشرعي ويندرج تحته استصحاب العموم حتى يرد ما يخصصه واستصحاب النص إلى أن يرد نسخه.

ج / استصحاب الحكم الذي دل الدليل الشرعي على ثبوته ولم يأت دليل على تغييره.

د / استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس بحجة وهذا هو الراجح واختاره القاضي.

4)حكم العمل بالاستصحاب: في هذه الأنواع الثلاثة الاولى ان الاستصحاب حجة فيها عند جمهور العلماء وهذا هو الراجح.

5)بعض القواعد المثبتة على الاستصحاب منها:

أ / اليقين لا يزول بالشك

ب / الأصل بقاء ما كان على ما كان.

ج / الأصل براءة الذمة وعدم انشغالها إلا بدليل.

د / من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير عمل على القليل لانه المتيقن.

هـ / الأصل العدم في الحقوق وعدم الصفات العارضة.

و / الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن.

ز / الأصل الإباحة ما لم يدل دليل على التحريم عند الجمهور وهو المختار.

ح / الأصل في الإبضاع التحريم.

ط / الأصل في العبادات الحظر لأنها توفيقية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت