2 / فعل الصحابي وتحته أمور:
1)إذا روى الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسر روايته بفعله فانه يرجع إلى تفسيره في ذلك عندنا قلت إنما يرجع إلى تفسيره إذا لم يخالف تفسيره نصًا من الشارع فإن خالف نصًا رجع إلى النص.
2)إذا روى الصحابي حديثًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم خالف فعله روايته فإنه يعمل بروايته لا بفعله عند الجمهور خلافًا للحنفية فيرجع عندهم إلى فعله والراجح ما ذهب إليه الجمهور.
3)إذا كان الفعل من الخلفاء الراشدين كلهم أو لأحدهم فهو حجة حتى لو خالف غيره من غير الخلفاء الراشدين ويقدم فعل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهذا هو المختار.
3 / شرع من قبلنا وتحته أمور:
1)اتفقت شرائع الأنبياء كلها على أصول الإيمان وهي الإيمان بالبعث والجزاء والجنة والنار والتوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له.
2)الفروع: فكما يلي:
أ / ما نقل الناس من شرائع من قبلنا في كتب أصحاب تلك الشرائع أو على ألسنة أتباعها فأنه ليس بحجة علينا باتفاق العلماء.
ب / ما نقل إلينا من أحكام في تلك الشرائع في القرآن الكريم أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة فهو أقسام:
(1) القسم الأول: حكم نقل إلينا وورد في شريعتنا ما يبطله فهو ليس بشرع لنا باتفاق العلماء.
(2) القسم الثاني: حكم نقل إلينا وهو مقترن بما يدل على تأييده في شريعتنا على أنه مشروع في حقنا فهو شرع لنا ولا خلاف في ذلك.
(3) القسم الثالث: ما نقل إلينا ولم يقترن به ما يدل على نسخه أو مشروعيته في حقنا ففيه خلاف وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخه وهذا هو المختار وقد قال شيخ الإسلام إنه مذهب جماهير السلف.
3 / الاستحسان وتحته أمور:
1)تعريفه: وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص بتلك المسألة.
2)الاستحسان لمجرد الهوى والتشهي من غير دليل محرم عند عامة العلماء.
3)أنواع الاستحسان بحسب مستنده كما يلي: استحسان دليله النص واستحسان دليله الإجماع واستحسان دليله العرف والعادة واستحسان دليله المصلحة واستحسان دليله القياس الخفي واستحسان دليله المشقة واستحسان دليله الضرورة.
4)حكم الاستحسان: الاستحسان بأنواعه السبعة حجة عند جماهير العلماء.
4 / الاستصحاب وتحته أمور:
1)تعريفه: هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوت في الزمان الأول لم يظهر ناقل عنه.
2)وسواء كان هذا الحكم نفيًا أو إثباتًا فإن الأصل بقاءه على حاله حتى يأتي دليل بغير
حاله.