الصفحة 43 من 51

3 / الترجيح بين الدليلين إذا لم يعرف التاريخ.

الأول: الجمع: ويشترط لصحة الجمع بين الدليلين ما يلي:

أ. أن يكون الدليلان ثابتين.

ب. أن لا يكون الجمع بينهما بتأويل بعيد يظهر فيه التكلف.

ج. إذا تعارض القول والفعل وأمكن الجمع بينهما جمع بينهما على بعض الوجوه الممكنة فإن لم يمكن الجمع قدم القول على الفعل لاحتمال الفعل الخصوصية.

* طريقة الجمع كما يلي:

أ) أن يكون التأويل للدليلين بحمل كل واحد منهما على حاله فتكون الجهة منفكة.

ب) أن يكون الجمع بتأويل أحد الدليلين دون الآخر ومنه حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد.

الثاني: النسخ:

تعريفه: وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه.

* ما يدخله النسخ وما لا يدخله على ما يلي:

1)لا يدخل النسخ في الأخبار ولا في القواعد الكلية ولا في أصول الإيمان.

2)النسخ إنما يكون في الأحكام الشرعية الجزئية دون الكليات.

3)إذا كان الخبر بمعنى الطلب فإن النسخ يدخله.

* شروط النسخ: هي:

1 / أن يكون الناسخ نصًا من القرآن أو السنة فلا ينسخ بالقياس.

2 / أن لا يمكن الجمع بين الدليلين.

3 / أن يعلم تأخر الناسخ عن المنسوخ.

* بم يكون النسخ؟ يكون النسخ بما يلي:

1 / ينسخ القرآن بالقرآن.

2 / ينسخ القرآن بالسنة إذا صحت على الصحيح من أقول أهل العلم.

3 / تنسخ السنة بالقرآن.

4 / تنسخ السنة بالسنة.

* أقسام النسخ من حيث الناسخ ثلاثة أقسام:

1 / يجوز نسخ اللفظ وبقاء الحكم.

2 / يجوزنسخ الحكم دون لفظه.

3 / يجوز نسخ الحكم ولفظه.

* أقسام النسخ من حيث البدل قسمان:

1 / النسخ إلى غير بدل.

2 / النسخ إلى بدل وقد يكون البدل أثقل أو مساويًا أو أخف.

* نسخ القياس: يجوز نسخ القياس تبعًا لأصله أما نسخ القياس دون أصله فإنه لا يجوز عند الجمهور وهو المختار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت