عباس: إذًا يُجحف ذلك بالورثة، ولكن تستدين، فإن جاء زوجها أخذت من ماله، فإن مات قضت من نصيبها من الميراث، ثم قالا جميعا: ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال)، قال أبو محمد: هذا صحيح عن ابن عباس، وابن عمر [1] .
6 -قال ابن حزم: (ومن طريق الحجاج بن المنهال، نا الربيع بن حبيب، قال: سألت الحسن البصري عن المفقود زوجها، فقال: تعتد أربع سنين، ثم يطلقها وليه، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، عدة المتوفى عنها زوجها، ثم تتزوج إن شاءت، فإن جاء زوجها فهو بالخيار، فإن شاء امرأته، وإن شاء صداقها الذي كان أصدقها) [2] .
7 -قال ابن حزم: (ومن طريق عبد الرزاق، نا ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، في امرأة المفقود، قال: تتربص أربع سنين من يوم يتكلم، ثم يطلقها وليه، يأخذ بالوثاق) [3] .
8 -قال ابن حزم: (ومن طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة «أن امرأة المفقود تعتد أربع سنين» ) [4] .
9 -قال ابن حزم: (ومن طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، قال: إذا فقد في الصف تربصت به سنة، وإذا فقد في غير صف فأربع سنين) [5] .
10 -قال ابن حزم: (و به إلى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها، فإنه يقسم ماله بين ورثته) [6] .
11 -قال ابن حزم: (ومن طريق ابن وهب، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، قال في الذي يحضر القتال، فلا يدرى أسر أم قتل، فإني أرى أن تعتد
(1) المحلى 9/ 317 - 318.
(2) المحلى، 9/ 320.
(3) المرجع السابق.
(4) المرجع السابق.
(5) المرجع السابق.
(6) المرجع السابق.