الصفحة 30 من 48

المبحث السادس

ذكر مذهب الظاهرية

يقول ابن حزم - رحمه الله تعالى: (ومن فقد فعرف أين موضعه، أو لم يعرف في حرب فقد، أو في غير حرب، وله زوجة، لم يفسخ بذلك نكاح امرأته أبدا، وهي امرأته حتى يصح موته، أو تموت هي) [1] .

وقال أيضًا: (قال أبو محمد: فإذًا لا حجة في أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يجوز فسخ نكاح أحد بمغيبه، ولا إيجاب عدة ممن لم يصح موته، ولا أن يطلق أحد عن غيره، وبالله تعالى التوفيق) [2] .

(1) المحلى لابن حزم الظاهري 9/ 316

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت