الصفحة 17 من 48

في الاختيار لتعليل المختار: (وهو الأقيس على قول أبي حنيفة لاختلاف الأعمار باختلاف الأزمان) [1] .

وجاء في البحر الرائق: (واختلف الترجيح، فظاهر الرواية، وهو المذهب أنه مقدر بموت الأقران في السن; لأن من النوادر أن يعيش الإنسان بعد موت أقرانه، فلا ينبني الحكم عليه، فإذا بقي منهم واحد لا يحكم بموته، واختلفوا في المراد بموت أقرانه، فقيل من جميع البلاد، وقيل من بلده وهو الأصح، كذا في الذخيرة) [2] .

القول الثاني: أنه ينتظر تسعين سنة منذ ولد، جاء في البحر الرائق: (واختار المؤلف - يقصد به النسفي صاحب الكنز - التقدير بالتسعين بتقديم التاء على السين تبعا لابن الفضل، وهو الأرفق كما في الهداية، وفي الذخيرة، وعليه الفتوى) [3] .

القول الثالث: أنه ينتظر مائة سنة منذ ولد، جاء في البحر الرائق: (وعن أبي يوسف تقديره بمائة سنة، واختاره أبو بكر بن حامد) [4] .

القول الرابع: أنه ينتظر مائةٌ وعشرون سنة، جاء في البحر الرائق: (وفي رواية الحسن، عن الإمام بمائة وعشرين سنة، واختاره القدوري) [5] .

القول الخامس: اختار المتأخرون ستين سنة، واختار المحقق ابن الهمام سبعين سنة، واختار شمس الأئمة أن لا يقدر بشيء؛ لأنه أليق بطريق النفقة; لأن نصب المقادير بالرأي لا تكون، وفي الهداية أنه الأقيس، وفوضه بعضهم إلى القاضي، فأي وقت رأى المصلحة حكم بموته، قال الشارح وهو المختار [6] .

(3) المرجع السابق.

(4) المرجع السابق.

(5) المرجع السابق.

(6) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت