المطلب الأول: تعريف فقه النوازل:
تعريف النوازل لغة:
قال ابن منظور: النازلة: الشديدة تنزل بالقوم وجمعها نوازل [1] ، وقال صاحب كتاب الصحاح: النازلة: الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس [2] ، وقال الفيومي: النازلة هي المصيبة الشديدة تنزل بالناس [3] .
فنخلص مما سبق أن النازلة لغة هي: الأمر الشديد الذي يقع، بالناس.
تعريف الفقه:
الفقه لغة: مطلق الفهم، وقيل: فهم الأشياء الدقيقة، وقيل: فهم غرض المتكلم من كلامه [4] ، أما اصطلاحا: فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية [5] .
تعريف"فقه النوازل"اصطلاحا:
-لم أعثر على تعريف اصطلاحي قديم لفقه النوازل، لكن بعض الكتاب المحدثين اجتهدوا في ذلك منهم:
الشيخ شلتوت رحمه الله حيث قال في تعريفها:"هي مشكلات المسلم المعاصر التي تعترضه في حياته اليومية العامة" [6] ، وقال عبد العزيز بن عبد الله:"هي القضايا والوقائع التي يفصل فيها القضاة طبقا للفقه الإسلامي" [7] ، وقال الشيخ بكر أبو زيد:"هي الوقائع والمسائل المستجدة، والحادثة المشهورة بلسان العصر باسم النظريات والظواهر" [8] .
وقال الشيخ سلمان العورة:"هي قضايا مستجدة يغلب على معظمها طابع العصر المتميز بالتعقيد والتشابك" [9] .
وقال محقق كتاب جامع الأحكام للبرزلي:"النازلة: هي في الواقع مشكلة عقائدية أو أخلاقية يصطدم بها المسلم في حياته اليومية، فيحاول أن يجد لها حلا يتلاءم وقيم المجتمع بناء على قواعد شرعية" [10] .
بالنظر إلى هذه التعريفات يمكننا ملاحظة التالي:
(1) لسان العرب: لابن منظور مادة نزل 11/ 658.
(2) الصحاح: للجوهري مادة نزل 5/ 1829.
(3) المصباح المنير: الفيومي مادة نزل 2/ 269.
(4) القاموس المحيط: الفيروز آبادي مادة فقه 1/ 1714.
(5) الإبهاج: السبكي 1/ 28.
(6) عنوان كتابه الفتاوى (صفحة العنوان من الكتاب) .
(7) معلمة الفقه المالكي: عبد العزيز بن عبد الله ص 18.
(8) فقه النوازل: بكر أبو زيد 1/ 8.
(9) ضوابط للدراسات الفقهية: سلمان العودة ص 89.
(10) جامع الأحكام -للبرزلي- ص 1762.