فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1161 من 1906
العديدة. وبذلك يعلم أن الرجل إذا حلف آخر لا يجب عليه إبراره ولا على الحالف، ولو أبره المحلوف فهو مستحسن، ولا شيء في الخنث على أحد منهما.
حجم الخط: