فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 1906

إلى اجتراء صوم الوارث عن المورث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح ألا بقضاء الدين عنهما وهو ظاهر في أداء الفدية عنها لا كما زعموا ولو قال ههنا أيضًا صومي عنها كان مجازًا عن أداء ما ينوب عن الصوم لا على حقيقة كما مر فيما تقدم [1] بعض بيانه.

[قوله وعليها صوم شهرين متتابعين] هذا إشارة إلى أنها نذرت بهذا إذ لو كان وجوبهما من قضاء رمضان لم يجب التتابع وحملها على الكفارة بعيد لندرتها ولأنه لو كان وجوبها بالكفارة لما عينت الصيام بل سألته تعيين ما يجب عليها حينئذ من الصيام والإطعام ولعل [2] العلماء الأولين مثل أحمد وإسحاق علموا غناء الأختين بدليل حتى لم يحملوا الصيام على الكفارة إذ ليس التكفير بالصوم إلا للفقير.

[باب ما جاء في الكفارة]

لعله أخذ لها معنى عامًا من المصطلح وهو ما يعم الفدية وإلا فلا يطابق الحديث [3] الوارد فيه الترجمة فليسأل.

[قوله إذا كان على الميت نذر صيام] سلموا الصيام عن الميت ههنا عملًا بظاهر الحديث واقتصروا على مورده لعموم قوله عليه السلام لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد.

(1) أي في باب المتصدق يرث صدقته.

(2) توجيه من الشيخ رحمه الله لقول أحمد وإسحاق أنهما حملا الحديث على النذر لأنهما لعلهما علمًا أن الأختين كانتا غنيتين وإذ ذاك فلا يحمل الحديث على كفارة رمضان لأنها تكون إذًا بالإطعام فلابد أن يحمل على النذر والمراد بالأختين المتوفاة والسائلة.

(3) لأن الحديث المذكور فيه بصوم شهر والكفارة المصطلحة للصوم لا تكون أقل من صيام شهرين متتابعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت