فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 1906

كخشية الفتنة أو خوف غلوه فيه أو ينشد فيه بأشعار لا يجوز أن يقولها كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجارية التي قالت وفينا نبي يعلم ما في غد لعروض الحرمة بذلك القول والمنهي ما وضع للهو أو كان فيه صرف عن الطاعات والمغنية الصغيرة والكبيرة والمرهقة والبالغة والرجل والأنثى في ذلك سواه فكانت حرمة السماع لغيره لا لذاته.

[باب ما يقال للمتزوج]

قوله [إذا رفأ[1] المتزوج]أي هناه فترك ما كانوا عليه في التهنية بلفظ بالرفاء والينين كأنه لم يرض به [باب ما يقول إذا دخل على أهله] قوله [إذا أتى أهله قال] أي قبل كشف [2] العوة ثم يحرم الكلام.

قوله [لم يضره الشيطان] فقيل لا يبتلي بالصرع وأم الصبيان وقيل أنه لا يكون له تسلط عليه حتى يسلب إيمانه [باب الوليمة] قوله [فقال ما هذا

(1) بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز هذا هو المشهور في الرواية أي إذا أحب أن يدعو له بالرفاء وهي بكسر الراء بعدها فاء ممدودة دعاء للزوج بالالتيام والاجتماع ومنه رفؤ الثوب وروى بالقصر بغير همزة قاله أبو الطيب.

(2) ويؤيد ذلك ما في الحصن من قوله وإذا أراد الجماع قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، الحديث ويشكل عليه ما في الحصن فإذا أنزل قال اللهم لا تجعل الشيطان فيما رزقتني نصيبًا وفي هامشه عن المرقاة لعله يقول في قلبه أو عند انقضائه لكراهة ذكر الله باللسان في حال الجماع بالإجماع، انتهى. قلت: وإطلاق الحرمة في كلام الشيخ على المكروه شائع وحكى ابن عابدين الكلام مكروهًا أي عند الكشف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت