فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 1906

بمقابلة صريح قوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنت تعلم أن شرعية مثل هذه الأمور من الجمعة والجماعة والعيدين والحج على الاجتماع والاتفاق لا على الاختلاف والشقاق وفيما ذهبنا إليه اتفاق بحسب الإمكان وهو الاجتماع للصيام والصلاة في الزمان وفيما ذهب إليه غيرنا غيره.

[قوله والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم] وقد عرفت أن هذا القول من هؤلاء ليس عملًا على هذا الحديث إنما هو عمل على مقتضى آرائهم ومجرد فهمهم عن كلام ابن عباس ما فهموه.

[باب ما يستحب عليه الإفطار]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت