فهرس الكتاب

الصفحة 892 من 1906

وإنما الخلاف [1] في تقليم الأظفار وأخذ الشعور فحسب.

(1) ففي البذل عن الشوكاني ذهب أحمد وإسحاق وداؤد وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يحرم عليه أخذ الشيء من شعره وأظفاره حتى يضحي، وقال الشافعي وأصحابه تنزيهًا، وقال أبو حنيفة لا يكره، وقال مالك في رواية لا يكره وفي رواية يكره وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب، انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت