فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه وغيره موقوف حديث مسند ( فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية ) كقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم الآية رواه مسلم ( أو نحوه ) مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا مدخل للرأي فيه ( وغيره موقوف ) قلت وكذا يقال في التابعي إلا أن المرفوع من جهته مرسل فوائد الأولى ما خصص به المصنف كابن الصلاح ومن تبعهما قول الحاكم قد صرح به الحاكم في علوم الحديث فإنه قال ومن الموقوفات ما حدثناه أحمد بن كامل بسنده عن أبي هريرة في قوله تعالى لواحة للبشر قال تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم قال فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند فالحاكم أطلق في المستدرك وخصص في علوم الحديث فاعتمد الناس تخصيصه وأظن أن ما حمله في المستدرك على التعميم الحرص على جمع الصحيح حتى أورد ما ليس من شرط المرفوع وإلا ففيه من الضرب الأول الجم الغفير على أني أقول ليس ما ذكره عن أبي هريرة من الموقوف لما تقدم من أن ما يتعلق بذكر الآخرة وما لا مدخل للرأي فيه من قبيل المرفوع