فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 703

وتوسع ابن عبد البر فيه فقال كل حامل علم معروف العناية به محمول أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه وقوله هذا غير مرضي إليهم الليث وشعبة وابن المبارك ووكيعا وابن معين وابن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره وقد سئل ابن حنبل عن إسحق بن راهويه فقال مثل إسحق يسأل عنه وسئل ابن معين عن أبي عبيد فقال مثلى يسأل عن أبي عبيد أبو عبيد يسأل عن الناس ( 1 ) وقال القاضي أبو بكر الباقلاني الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضى وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيهما العدالة وغيرها قال والدليل على ذلك أن العلم بظهور سيرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة ( وتوسع ) الحافظ أبو عمر ( ابن عبد البر فيه فقال كل حامل علم معروف العناية به ) فهو عدل ( محمول ) في أمره ( أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه ) ووافقه على ذلك ابن المواق من المتأخرين لقوله صلى الله عليه و سلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين رواه من طريق العقيلي من رواية معان بن رفاعة السلامي ( 2 ) عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرفوعا ( وقوله هذا غير مرضي ) والحديث من الطريق الذي أورده مرسل أو معضل وإبراهيم هو الذي أرسله قال فيه ابن القطان لا نعرفه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت