فهرس الكتاب
الثامن لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا وتقبل ممن روى ذلك التاسع لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية العاشر والحادي عشر والثاني عشر الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند حاكم بخلاف الرواية في الكل الثالث عشر للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقا بخلاف الشهادة فإن فيها ثلاثة أقوال أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها الرابع عشر يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح الخامس عشر الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم ولا يقبل الجرح في الشهادة إلا مفسرا السادس عشر يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف أداء الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب السابع عشر الحكم بالشهادة تعديل بل قال الغزالي اقوى منه بالقول بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأصح الثامن عشر لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوها بخلاف الرواية التاسع عشر إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم