فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 703

الثامن لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا وتقبل ممن روى ذلك التاسع لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية العاشر والحادي عشر والثاني عشر الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند حاكم بخلاف الرواية في الكل الثالث عشر للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقا بخلاف الشهادة فإن فيها ثلاثة أقوال أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها الرابع عشر يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح الخامس عشر الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم ولا يقبل الجرح في الشهادة إلا مفسرا السادس عشر يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف أداء الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب السابع عشر الحكم بالشهادة تعديل بل قال الغزالي اقوى منه بالقول بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأصح الثامن عشر لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوها بخلاف الرواية التاسع عشر إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت