فهرس الكتاب
التاسعة إذا روى حديثا ثم نفاه المسمع فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته ونحوه وجب رده ولا يقدح في باقي روايات الراوي عنه العشرون إذا شهدا بموجب قتل ثم رجعا وقالا تعمدنا لزمهما القصاص ولو اشكلت حادثة على حاكم فتوقف فروى شخص خبرا عن النبي صلى الله عليه و سلم فيها وقتل الحاكم به رجلا ثم رجع الرواي وقال كذبت وتعمدت ففي فتاوى البغوي ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع قال الرافعي والذي ذكره القفال في الفتاوى والإمام أنه لا قصاص بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بالحادثة والخبر لا يختص بها الحادي والعشرون إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهر ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة وفي قبول روايتهم وجهان المشهور منهما القبول ذكره الماوردي في الحاوي ونقله عنه ابن الرفعة في الكفاية والأسنوي في الألغاز ( التاسعة إذا روى ) ثقة عن ثقة ) حديثا ثم نفاه المسمع ) لما روجع فيه ( فالمختار ) عند المتأخرين ( انه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته ) أو كذب علي ( ونحوه وجب رده ) لتعارض قولهما مع أن الجاحد هو الأصل ( و ) لكن ( لا يقدح ) ذلك ( في باقي روايات الراوي عنه ) ولا يثبت به جرحه لأنه أيضا مكذب لشيخه في نفيه لذلك وليس قبول جرح كل منهما أولى من الآخر فتساقطا فإن عاد الأصل وحدث به أو حدث فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه فهو مقبول صرح به القاضي أبو بكر والخطيب وغيرهما ومقابل المختار في الأول عدم رد المروي واختاره السمعاني وعزاه الشاشي للشافعي وحكى الهندي