فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 703

وكل هذا مستحب باتفاق العلماء ولا يجوز ابدال حدثنا بأخبرنا أو عكسه في الكتب المؤلفة وما سمعته من لفظ المحدث فهو على الملاف في الراوية بالمعنى ان كان قائله يجوز اطلاق كليهما والا فلا يجوز أو حدثنا ووجهه ان حدثني أكمل مرتبة فيقتصر في حالة الشك على الناقص ومقتضاه قول ذلك ايضا في المسألة الاولى الا أن البيهقي اختار في مسألة القطان أن يوحد وكل هذا مستحب باتفاق العلماء لا واجب ولا يجوز ابدال حدثنا بأخبرنا أو عكسه في الكتب المؤلفة وان كان في اقامة أحدهما مقام الاخر خلاف لا في نفس ذلك التصنيف بأن يغير ولا فيما ينقل منه الى الاجزاء والتخاريج وما سمعته من لفظ المحدث فهو اي ابداله على الخلاف في الرواية بالمعنى فان جوزناها جاز الابدال ان كان قائله يرى التسوية بينهما ويجوز اطلاق كليهما بمعنى والا فلا يجوز ابدال ما وقع منه ومنع ابن حنبل الابدال جزما فائدة عقد الرامهر مزى أبوابا في تنويع الالفاظ السابقة منها الاتيان بلفظ الشهادة كقول ابي سعيد أشهد على رسول الله صلى الله عليه و سلم انه نهى عن الجر ان ينتبذ فيه وقول عبد الله بن طاوس أشهد على والدي أنه قال أشهد على جابر ابن عبد الله انه قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال أمرت أن أقاتل الناس الحديث وقول ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر الحديث في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح ومنها تقديم الاسم فيقول فلان حدثنا أو أخبرنا ومنها سمعت فلانا يأثر عن فلان ومنها قلت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت