وكل هذا مستحب باتفاق العلماء ولا يجوز ابدال حدثنا بأخبرنا أو عكسه في الكتب المؤلفة وما سمعته من لفظ المحدث فهو على الملاف في الراوية بالمعنى ان كان قائله يجوز اطلاق كليهما والا فلا يجوز أو حدثنا ووجهه ان حدثني أكمل مرتبة فيقتصر في حالة الشك على الناقص ومقتضاه قول ذلك ايضا في المسألة الاولى الا أن البيهقي اختار في مسألة القطان أن يوحد وكل هذا مستحب باتفاق العلماء لا واجب ولا يجوز ابدال حدثنا بأخبرنا أو عكسه في الكتب المؤلفة وان كان في اقامة أحدهما مقام الاخر خلاف لا في نفس ذلك التصنيف بأن يغير ولا فيما ينقل منه الى الاجزاء والتخاريج وما سمعته من لفظ المحدث فهو اي ابداله على الخلاف في الرواية بالمعنى فان جوزناها جاز الابدال ان كان قائله يرى التسوية بينهما ويجوز اطلاق كليهما بمعنى والا فلا يجوز ابدال ما وقع منه ومنع ابن حنبل الابدال جزما فائدة عقد الرامهر مزى أبوابا في تنويع الالفاظ السابقة منها الاتيان بلفظ الشهادة كقول ابي سعيد أشهد على رسول الله صلى الله عليه و سلم انه نهى عن الجر ان ينتبذ فيه وقول عبد الله بن طاوس أشهد على والدي أنه قال أشهد على جابر ابن عبد الله انه قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال أمرت أن أقاتل الناس الحديث وقول ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر الحديث في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح ومنها تقديم الاسم فيقول فلان حدثنا أو أخبرنا ومنها سمعت فلانا يأثر عن فلان ومنها قلت