فهرس الكتاب
منع ذلك الخامس يصح السماع من وراء حجاب إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو حضوره بمسمع منه إن قرئ عليه ويكفي في المعرفة خبر ثقة وشرط شعبة رؤيته وهو خلاف الصواب وقول الجمهور المخرمي ( 1 ) ( منع ذلك ) فإنه قال سمعت ابن عيينة يقول نا عمرو بن دينار يريد حدثنا فإذا قيل له قل حدثنا قال لا أقول لأني لم أسمع من قوله حدثنا ثلاثة أحرف لكثرة الزحام وهي ح د ث وقال خلف بن تميم سمعت من الثوري عشرة آلاف حديث أو نحوها فكنت أستفهم جليسي فقلت لزائدة فقال لا تحدث منها إلا بما حفظ قلبك وسمع أذنك فألقيتها ( الخامس يصح السماع ممن ) هو ( وراء حجاب إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو ) عرف ( حضوره بمسمع ) أي مكان يسمع ( منه إن قرئ عليه ويكفي في المعرفة ) بذلك ( خبر ثقة ) من أهل الخبرة بالشيخ ( وشرط شعبة رؤيته ) وقال إذا حدثك المحدث فلم تره فلا ترو عنه فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا ( وهو خلاف الصواب وقول الجمهور ) فقد أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالاعتماد على سماع صوت ابن أم مكتوم