فهرس الكتاب
السادس إذا قال المسمع عند السماع لا ترو عني أو رجعت عن إخبارك ونحو ذلك غير مسند ذلك إلى خطأ أو شك ونحوه لم تمتنع روايته ولو خص بالسماع قوما فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه ولو قال أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضر قاله الأستاذ أبو إسحاق المؤذن في حديث إن بلالا يؤذن بليل الحديث مع غيبة شخصه عمن يسمعه وكان السلف يسمعون من عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين وهن يحدثن من وراء حجاب ( السادس إذا قال المسمع بعد السماع لا ترو عني أو رجعت عن إخبارك ) أو ما اذنت لك في روايته عني ( ونحو ذلك غير مسند ذلك إلى خطأ ) منه فيما حدث به ( أو شك ) فيه ( ونحوه لم تمتنع روايته ) فإن أسنده إلى نحو ما ذكر امتنعت ( ولو خص بالسماع قوما فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه ولو قال أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضر ) ذلك فلانا في صحة سماعه ( قاله الأستاذ أبو إسحاق ) الإسفرايني جوابا لسؤال الحافظ أبي سعيد النيسابوري عن ذلك فائدة قال الماوردي يشترط كون المتحمل بالسماع سميعا ويجوز أن يقرأ الأصم بنفسه ( 1 )