فهرس الكتاب
القسم الثالث الإجازة وهي أضرب الأول أن يجيز معينا لمعين كأجزتك البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي وهذا أعلى أضربها المجردة عن المناولة فالصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها ( القسم الثالث ) من أقسام التحمل ( الإجازة وهي أضرب ) تسعة وذكرها المصنف كابن الصلاح سبعة ( الأول أن يجيز معينا لمعين كأجزتك ) أو أجزتكم أو أجزت فلانا الفلاني ( البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي( 1 ) ) أي جملة عدد مروياتي قال صاحب تثقيف اللسان الصواب أنها بالمثناة الفوقية وقوفا وإدماجا وربما وقف عليها بعضهم بالهاء وهو خطأ قال ومعناها جملة العدد للكتب لفظة فارسية ( وهذا أعلى أضربها ) أي الإجازة ( المجردة عن المناولة والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف ) أهل الحديث وغيرهم ( واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها ) وادعى أبو الوليد الباجي وعياض الإجماع عليها وقصر أبو مروان الطبني الصحة عليها