فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 703

الضرب الثاني يجيز معينا غيره كأجزتك مسموعاتي فالخلاف فيه أقوى وأكثر والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية وأوجبوا العمل بها الثالث يجيز غير معين بوصف العموم كأجزت المسلمين أو كل وأحد أو أهل زماني وفيه خلاف للمتأخرين فإن قيدها بوصف حاصر فأقرب إلى الجواز ومن المجوزين القاضي أبو الطيب والخطيب وأبو عبد الله بن منده وابن عتاب والحافظ أبو العلاء ( الضرب الثاني يجيز معينا غيره ) أي غير معين ( كأجزتك أو أخبرتكم جميع( مسموعاتي ) أو مروياتي ( فالخلاف فيه ) أي في جوازها ( أقوى وأكثر ) من الضرب الأول ( والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية ) بها ( فأوجبوا العمل ) بما روى ( بها ) بشرطه ( الثالث يجيز غير معين بوصف العموم كأجزت ) جميع ( المسلمين أو كل أحد أو أهل زماني وفيه خلاف للمتأخرين فإن قيدها ) أي الإجازة العامة ( بوصف حاصر ) كأجزت طلبة العلم ببلد كذا أو من قرأ علي قبل هذا ( فأقرب إلى الجواز ) من غير المقيدة بذلك بل قال القاضي عياض ما أظنهم اختلفوا في جواز ذلك ولا رأيت منعه لأحد لأنه محصور موصوف كقوله لأولاد فلان أو أخوة فلان واحترز بقوله حاصر ما لا حصر فيه كأهل بلد كذا فهو كالعامة المطلقة وافرد القسطلاني هذه بنوع مستقل ومثله بأهل بلد معين أو إقليم أو مذهب معين ( ومن المجوزين ) للعامة المطلقة ( القاضي أبو الطيب ) الطبري ( والخطيب ) البغدادي ( وأبو عبد الله بن منده و ) أبو عبد الله ( ابن عتاب والحافظ أبو العلاء )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت