فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 703

الرابع إجازة بمجهول أو له كأجزتك كتاب السنن وهو يروي كتبا ليس فيه دلالة لأن العتق النافذ لا يحتاج إلى ضبط وتحديث وعمل بخلاف الإجازة ففيها تحديث وعمل وضبط فلا يصح أن يكون ذلك دليلا لهذا ولو جعل دليله ما صح من قول النبي صلى الله عليه و سلم بلغوا عني الحديث لكان له وجه قوي انتهى فائدة قال شيخ الإسلام في معجمه كان محمد بن أحمد بن عرام الإسكندري يقول إذا سمعت الحديث من شيخ وأجازنيه شيخ آخر سمعه من شيخ رواه الأول عنه بالإجازة فشيخ السماع يروي عن شيخ بالإجازة وشيخ الإجازة يرويه عن ذلك الشيخ بعينه بالسماع كان ذلك في حكم السماع على السماع انتهى وشيخ الإسلام يصنع ذلك كثيرا في أماليه وتخاريجه قلت فظهر لي من هذا القول أن يقال إذا رويت عن شيخ بالإجازة الخاصة عن شيخ بالإجازة العامة وعن آخر بالإجازة العامة عن ذلك الشيخ بعينه بالإجازة الخاصة كان ذلك في حكم الإجازة الخاصة عن الإجازة الخاصة مثال ذلك أن أروي عن شيخنا أبي عبد الله محمد بن محمد التنكري وقد سمعت عليه وأجاز لي خاصة عن الشيخ جمال الدين الأسنوي فإنه أدرك حياته ولم يجزه خاصة واروي عن الشيخ أبي الفتح المراغي بالإجازة العامة عن الأسنوي بالخاصة ( الرابع إجازة ) لمعين ( بمجهول ) من الكتب ( أو ) إجازة بمعين من الكتب ( له ) أي لمجهول من الناس ( كأجزتك كتاب السنن وهو يروي كتبا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت