فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 703

في السنن أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم فهي باطلة فإن أجاز لجماعة مسمين في الإجازة أو غيرها ولم يعرفهم بأعيانهم ولا أنسابهم ولا عددهم ولا تصفحهم صحت الإجازة كسماعهم منه في مجلسه في هذا الحال وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق فالأظهر بطلانه وبه قطع القاضى أبو الطيب الشافعي وصححه ابن الفراء الحنبلي وابن عمروس المالكي في السنن ) أو أجزتك بعض مسموعاتي ( أو أجزت محمد بن خالد الدمشقي وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم ) ولا يتضح مراده في المسألتين ( فهي باطلة ) فإن اتضح بقرينة فصحيحة ( فإن أجاز لجماعة مسمين في الإجازة أو غيرها ولم يعرفهم بأعيانهم ولا أنسابهم ولا عددهم ولا تصفحهم ) وكذا إذا سمي المسئول له ولم يعرف عينه ( صحت الإجازة كسماعهم منه في مجلسه في هذا الحال ) أي وهو لا يعرف أعيانهم ولا أسماءهم ولا عددهم ( وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق ) بشرط ولذلك أدخل في ضرب الإجازة المجهولة والعراقي أفرده كالقسطلاني بضرب مستقل لأن الإجازة المعلقة قد لا يكون فيها جهالة كما سيأتي ( فالأظهر بطلانه ) للجهل كقوله أجزت لبعض الناس ( وبه قطع القاضي أبو الطيب الشافعي ) قال الخطيب وحجتهم القياس على تعليق الوكالة ( وصححه ) أي هذا الضرب من الإجازة أبو يعلى ( ابن الفراء الحنبلي و ) أبو الفضل محمد بن عبيد الله ( بن عمروس المالكي ) وقال إن الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة ويتعين المجاز له عندها قال الخطيب وسمعت ابن الفراء يحتج لذلك بقوله صلى الله عليه و سلم لما أمر زيدا على غزوة مؤتة فإن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فابن رواحة فعلق التأمير قال وسمعت أبا عبد الله الدامغاني

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت