فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 703

ولو قال أجزت لمن يشاء الإجازة فهو كأجزت لمن يشاء فلان وأكثر جهالة ولو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني فأولى بالجواز لأنه تصريح بمقتضى الحال ولو قال أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت فالأظهر جوازه يفرق بينها وبين الوكالة بأن الوكيل ينعزل بعزل الموكل له بخلاف المجاز قال العراقي وقد استعمل ذلك من المتقدمين الحافظ أبو بكر بن أبي خيثمة صاحب التاريخ وحفيد يعقوب بن شيبة فإن علقت بمشيئة مبهم بطلت قطعا ( ولو قال أجزت لمن يشاء الإجازة فهو كأجزت لمن يشاء فلان ) في البطلان بل ( وأكثر جهالة ) وانتشارا من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم ولو قال أجزت لمن يشاء الرواية عنى فأولى بالجواز لأنه تصريح بمقتضى الحال ) من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له لا تعليق في الإجازة وقاسه ابن الصلاح على بعتك إن شئت قال العراقي لكن الفرق بينهما تعيين المبتاع بخلافه في الإجازة فإنه مبهم قال والصحيح فيه عدم الصحة قال نعم وزانه هنا أجزت لك أن تروي عني إن شئت الرواية عني قال والأظهر الأقوى هنا الجواز لانتفاء الجهالة وحقيقة التعليق انتهى وكذا قال البلقيني في محاسن الاصطلاح وأيد البطلان في المسألة الأولى ببطلان الوصية والوكالة فيما لو قال وصيت بهذه لمن يشاء أو وكلت في بيعها من شاء أن يبيعها قال وإذا بطل في الوصية مع احتمالها ما لا يحتمله غيرها فهنا أولى ( ولو قال أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت فالأظهر جوازه ) كما تقدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت