فهرس الكتاب
الخامس الإجازة للمعدوم كأجزت لمن يولد لفلان واختلف المتأخرون في صحتها فإن عطفه على موجود كأجزت لفلان ومن يولد له أو لك ولعقبك ما تناسلوا فأولى بالجواز وفعل الثاني من المحدثين أبو بكر بن ابي داود وأجاز الخطيب الأول وحكاه عن ابن الفراء وابن عمروس وأبطلها القاضي أبو الطيب وابن الصباغ الشافعيان وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره ( الخامس الإجازة للمعدوم كأجزت لمن يولد لفلان واختلف المتأخرون في صحتها فإن عطفه على موجود كأجزت لفلان ومن يولد له أو لك ) ولولدك ( ولعقبك ما تناسلوا فأولى بالجواز ) مما إذا أفرده بالإجازة قياسا على الوقف ( وفعل الثاني من المحدثين ) الإمام ( أبو بكر ) عبد الله ( بن أبي داود ) السجستاني فقال وقد سئل الإجازة قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة يعني الذين لم يولدوا بعد قال البلقيني ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل المبالغة وتأكيد الإجازة وصرح بتصحيح هذا القسم القسطلاني في المنهج ( وأجاز الخطيب الأول ) أيضا وألف فيها جزءا وقال إن أصحاب مالك وأبي حنيفة أجازوا الوقف على المعدوم وإن لم يكن أصله موجودا قال وإن قيل كيف يصح أن يقول أجازني فلان ومولده بعد موته يقال كما يصح أن يقول وقف على فلان ومولده بعد موته قال ولأن بعد أحد الزمانين من الآخر كبعد أحد الوطنين من الآخر ( وحكاه ) أي الصحة فيما ذكر ( عن ابن الفراء ) الحنبلي ( وابن عمروس ) المالكي ونسبه عياض لمعظم الشيوخ ( وأبطلها القاضي أبو الطيب وابن الصباغ الشافعيان وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره ) لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة له أما إجازة من يوجد