فهرس الكتاب
وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة على الصحيح الذي قطع به القاضي أبو الطيب والخطيب خلافا لبعضهم مطلقا فلا يجوز إجماعا ( وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة على الصحيح الذي قطع به القاضي أبو الطيب والخطيب ) ولا يعتبر فيه سن ولا غيره ( خلافا لبعضهم ) حيث قال لا يصح كما لا يصح سماعه ولما ذكر ذلك لأبي الطيب قال يصح أن يجيز للغائب ولا يصح سماعه قال الخطيب وعلى الجواز كافة شيوخنا واحتج له بأنها إباحة المجيز للمجاز له أن يروى عنه والإباحة تصح للعاقل ولغيره قال ابن الصلاح كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع ليؤدي به بعد حصول الأهلية لبقاء الإسناد وأما المميز فلا خلاف في صحة الإجازة له تنبيه أدمج المصنف كابن الصلاح مسألة الطفل في ضرب الإجازة للمعدوم وأفردها القسطلاني بنوع وكذا العراقي وضم إليها الإجازة للمجنون والكافر والحمل فأما المجنون فالإجازة له صحيحة وقد تقدم ذلك في كلام الخطيب وأما الكافر فقال لم أجد فيه نقلا وقد تقدم أن سماعه صحيح قال ولم أجد عن أحد من المتقدمين والمتأخرين الإجازة للكافر إلا أن شخصا من الأطباء يقال له محمد بن عبد السيد سمع الحديث في حال يهوديته على أبي عبد الله الصوري وكتب اسمه في الطبقة مع السامعين وأجاز الصوري لهم وهو من جملتهم وكان ذلك بحضور المزي فلولا انه يرى جواز ذلك ما أقر عليه ثم هدى الله هذا اليهودي إلى الإسلام وحدث وسمع منه أصحابنا قال والفاسق والمبتدع أولى بالإجازة من الكافر ويؤديان إذا زال المانع قال وأما الحمل فلم أجد