فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 703

السادس إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز قال القاضي عياض لم أر من تكلم فيه ورأيت بعض المتأخرين يصنعونه ثم حكى عن قاضي قرطبة أبي الوليد منع ذلك قال عياض وهو الصحيح فيه نقلا إلا أن الخطيب قال لم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال ولم يتعرض لكونه إذا وقع يصح أولا قال ولا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم قال وقد رأيت شيخنا العلائي سئل لحمل مع أبويه فأجاز واحترز أبو الثناء المنبجي فكتب أجزت للمسلمين فيه قال ومن عمم الإجازة للحمل وغيره أعلى وأحفظ وأتقن إلا أنه قد يقال لعله ما تصفح أسماء الاستدعاء حتى يعلم هل فيه حمل أم لا إلا أن الغالب أن أهل الحديث لا يجيزون إلا بعد تصفحهم قال وينبغي بناء الحكم فيه على الخلاف في أن الحمل هل يعلم أو لا فإن قلنا يعلم وهو الأصح صحت الإجازة للمعدوم انتهى وذكر ولده الحافظ ولي الدين أبو زرعة في فتاويه المكية وهي أجوبة اسئلة سأله عنها الحافظ أبو الفضل الهاشمي أن الجواز فيما بعد نفخ الروح أولى وأنها قبل نفخ الروح مرتبة متوسطة بينها وبين الإجازة للمعدوم فهي أولى بالمنع من الأولى وبالجواز من الثانية ( السادس إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه ) من سماع أو إجازة ( ليرويه المجاز ) له ( إذا تحمله المجيز قال القاضي عياض ) في كتابه الإلماع هذا ( لم أر من تكلم فيه ) من المشايخ ( ورأيت بعض المتأخرين ) والعصريين ( يصنعونه ثم حكى عن قاضي قرطبة أبي الوليد ) يونس بن مغيث ( منع ذلك ) لما سئله وقال يعطيك ما لم يأخذ هذا محال ( قال عياض و ) هذا ( هو الصحيح ) فإنه يجيز ما لا خبر عنده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت