فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 703

القسم الرابع المناولة في النفس الصحة وكذا لو رجع الشيخ عن الإجازة ويحتمل أن يقال إن قلنا الإجازة إخبار لم يضر الرد ولا الرجوع وإن قلنا إذن وإباحة ضرا كالوقف والوكالة ولكن الأول هو الظاهر ولم أر من تعرض لذلك فائدة قال شيخنا الإمام الشمني الإجازة في الاصطلاح إذن في الرواية لفظا أو خطا يفيد الإخبار الإجمالي عرفا وأركانها أربعة المجيز والمجاز له والمجاز به ولفظ الإجازة ( القسم الرابع ) من أفسام التحمل ( المناولة ) والأصل فيها ما علقه البخاري في العلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه و سلم وصله البيهقي والطبراني بسند حسن قال السهيلي احتج به البخاري على صحة المناولة فكذلك العالم إذا ناول التلميذ ( 1 ) كتابا جاز له أن يروى عنه ما فيه قال وهو فقه صحيح قال البلقيني وأحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت