فهرس الكتاب
القسم الرابع المناولة في النفس الصحة وكذا لو رجع الشيخ عن الإجازة ويحتمل أن يقال إن قلنا الإجازة إخبار لم يضر الرد ولا الرجوع وإن قلنا إذن وإباحة ضرا كالوقف والوكالة ولكن الأول هو الظاهر ولم أر من تعرض لذلك فائدة قال شيخنا الإمام الشمني الإجازة في الاصطلاح إذن في الرواية لفظا أو خطا يفيد الإخبار الإجمالي عرفا وأركانها أربعة المجيز والمجاز له والمجاز به ولفظ الإجازة ( القسم الرابع ) من أفسام التحمل ( المناولة ) والأصل فيها ما علقه البخاري في العلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه و سلم وصله البيهقي والطبراني بسند حسن قال السهيلي احتج به البخاري على صحة المناولة فكذلك العالم إذا ناول التلميذ ( 1 ) كتابا جاز له أن يروى عنه ما فيه قال وهو فقه صحيح قال البلقيني وأحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد