فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 703

قال الحاكم وعليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب ومن صورها أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه له ثم يمسكه الشيخ وهذا دون ما سبق وتجوز روايته إذا وجد الكتاب أو مقابلا به موثوقا بموافقته ما تناولته الإجازة كما يعتبر في الإجازة المجردة ولا يظهر في هذه المناولة كبير مزية على الإجازة المجردة في معين ( قال الحاكم وعليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب ) قال العراقي وقد اعترض ذكر ابي حنيفة مع هؤلاء بأن صاحب القنية من اصحابه نقل عنه وعن محمد أن المحدث إذا أعطاه الكتاب وأجاز له ما فيه ولم يسمعه ولم يعرفه لم يجز قال والجواب أن البطلان عندهما لا للمناولة والإجازة بل لعدم المعرفة فإن الضمير في قوله ولم يعرفه إن كان للمجاز وهو الظاهر لتتفق الضمائر فمقتضاه أنه إذا عرف ما أجيز له صح وإن كان للشيخ فسيأتي أن ذلك لا يجوز إلا إن كان للطالب موثوقا بخبره قلت ومما يعترض به في ذكر الأوزاعي أن البيهقي روى عنه في المدخل قال في العرض يقول قرأت وقرئ وفي المناولة يتدين به ولا يحدث ( ومن صورها أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه ثم يمسكه الشيخ ( عنده ولا يبقيه عند الطالب( وهذا دون ما سبق ) لعدم احتواء الطالب على ما يحمله وغيبته عنه ( وتجوز روايته ) عنه ( إذا وجد ذلك الكتاب ) المناول له مع غلبة ظنه بسلامته مع التغيير ( أو ) وجد فرعا ( مقابلا به موثوقا بموافقته ما تناولته الإجازة ) كما يعتبر ذلك ( في الإجازة المجردة ولا يظهر في هذه المناولة كبير مزية على الإجازة المجردة ) عنها ( في معين ) من الكتب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت