فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 703

من الغلط كان جائزا حسنا الضرب الثاني المجردة بأن يناوله مقتصرا على هذا سماعي فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وعابوا المحدثين المجوزين من الغلط ) والوهم ( كان ) ذلك ( جائزا حسنا الضرب الثاني ) المناولة ( المجردة عن الإجازة بأن يناوله ) الكتاب كما تقدم ( مقتصرا على ) قوله ( هذا سماعي ) أو من حديثي ولا يقول له اروه عني ولا أجزت لك روايته ونحو ذلك ( فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وعابوا المحدثين المجوزين ) لها قال العراقي ما ذكره النووي مخالف لكلام ابن الصلاح فإنه إنما قال فهذه مناولة مختلفة لا تجوز الرواية بها وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها ومخالف أيضا لما قاله جماعة من أهل الأصول منهم الرازي فإنه لم يشترط الإذن بل ولا المناولة بل إذا أشار إلى كتاب وقال هذا سماعي من فلان جاز لمن سمعه أن يرويه عنه سواء ناوله أم لا وسواء قال له اروه عني أم لا وقال ابن الصلاح إن الرواية بها تترجح على الرواية بمجرد إعلام الشيخ لما فيه من المناولة فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية قلت والحديث والأثر السابقان أول القسم يدلان على ذلك فإنه ليس فيهما تصريح بالإذن نعم الحديث الذي علقه البخاري فيه ذلك حيث قال لا تقرأه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت