رووا من نسخ غير مقابلة بأصولهم فجعلهم الحاكم مجروحين قال وهذا كثير تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء وقد تقدم في آخر الرابعة من النوع الماضي أن النسخة التي لم تقابل تجوز الرواية منها بشروط فيحتمل أن الحاكم يخالف فيه ويحتمل أنه أراد إذا لم توجد الشروط والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط فإذا قام في التحمل والمقابلة بما تقدم جازت الرواية منه وإن غاب إذا كان الغالب سلامته من التغيير لا سيما إن كان رووا من نسخ غير مقابلة بأصول فجعلهم الحاكم مجروحين قال وهذا كثير تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء ) وممن نسب إليه التساهل ابن لهيعة كان الرجل يأتيه بالكتاب فيقول هذا من حديثك فيحدثه به مقلدا له ( 1 ) قال المصنف زيادة على ابن الصلاح ( وقد تقدم في آخر الرابعة من النوع الماضي أن النسخة التي لم تقابل تجوز الرواية منها بشروط فيحتمل أن الحاكم يخالف فيه وحتمل أنه أراد ) بما ذكره ( إذا لم توجد الشروط والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط ) بين الإفراط والتفريط فخير الأمور الوسط وما عداه شطط ( فإذا قام ) الراوي ( في التحمل والمقابلة ) لكتابه ( بما تقدم ) من الشروط ( جازت الرواية منه ) أي من الكتاب ( وإن غاب ) عنه ( إذا كان الغالب ) على الظن من أمره ( سلامته من التغيير ) والتبديل ( لا سيما إن كان