فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 703

والصحيح التفصيل وجوازه من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه وسواء جوزناها بالمعنى أم لا رواه قبل تاما أم لا هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة فأما من رواه تاما فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة أولا أن نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانيا فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء إن تعين عليه قيل وينبغي تقييده بما إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمأتي به تعلقا يخل بالمعنى حذفه كالاستثناء والشرط والغاية ونحو ذلك والأمر كذلك فقد حكى الصفي الهندي الاتفاق على المنع حينئذ ( والصحيح التفصيل ) وهو المنع من غير العالم ( وجوازه من العارف إذا كان ما تركه ) متميزا عما نقله ( غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة ) فيما نقله ( بتركه و ) على هذا يجوز ذلك ( سواء جوزناها بالمعنى أم لا ) سواء ( رواه قبل تاما أم لا ) لأن ذلك بمنزلة خبرين منفصلين وقد روى البيهقي في المدخل عن ابن المبارك قال علمنا سفيان اختصار الحديث ( هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة فأما من رواه ) مرة ( تاما فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة ) فيما رواه ( أولا أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ) فيما رواه ( ثانيا فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء إن تعين عليه ) أداء تمامه لئلا يخرج بذلك باقيه عن الاحتجاج به قال سليم فإن رواه أولا ناقصا ثم أراد روايته تاما وكان ممن يتهم بالزيادة كان ذلك عذرا له في تركها وكتمانها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت