فهرس الكتاب
وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب قال الشيخ ولا يخلو من كراهة وما أظنه يوافق عليه السادس ينبغي أن لا يروي بقراءة لحان أو مصحف ( وأما تقطيع المصنف الحديث ) الواحد ( في الأبواب ) بحسب الاحتجاج به في المسائل كل مسألة على حدة ( فهو إلى الجواز أقرب ) ومن المنع أبعد ( قال الشيخ ) ابن الصلاح ( ولا يخلو من كراهة ) وعن أحمد ينبغي أن لا يفعل حكاه عنه الخلال قال المصنف ( وما أظنه يوافق عليه ) فقد فعله الأئمة مالك والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم تنبيه قال البلقيني يجوز حذف زيادة مشكوك فيها بلا خلاف وكان مالك يفعله كثيرا تورعا بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله قال ومحل ذلك زيادة لا تعلق للمذكور بها فإن تعلق ذكرها مع الشك كحديث العرايا في خمسة أوسق او دون خمسة أوسق فائدة يجوز في كتابة الأطراف الاكتفاء ببعض الحديث مطلقا وإن لم يفد ( السادس ينبغي ) للشيخ ( أن لا يروي ) حديثه ( بقراءة لحان أو مصحف )