فمنعه الأستاذ أبو إسحاق وأجازه الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول قال وذكر الحديث وهو هكذا ويسوقه بكماله وإذا جوز إطلاقه فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية فيما لم يذكره الشيخ ولا يفتقر إلى إفراده بالإجازة الثالث عشر قال الشيخ الظاهر أنه لا يجوز تغيير قال النبي صلى الله عليه و سلم ( فمنعه الإسناد أبو إسحق ) ( 1 ) الإسفرايني ( وأجازه الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع مثل ذلك الحديث ) قال ( والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول قال وذكر الحديث وهو هكذا ) أو وتمامه كذا ( ويسوقه بكماله ) وفصل ابن كثير فقال إن كان سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو غيره جاز وإلا فلا ( وإذا جوز إطلاقه فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية ) الأكيدة من جهات عديدة ( فيما لم يذكره الشيخ ) فجاز لهذا مع كونه أوله سماعا إدراج الباقي عليه ( ولا يفتقر إلى إفراده بالإجازة ) الثالث عشر ( قال الشيخ ) ابن الصلاح ( الظاهر أنه لا يجوز تغيير قال النبي صلى الله عليه و سلم